Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة أمال بوزيان عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيدة رانية الكريمي، وذلك ابتداء من 2 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟