قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة أمال بوزيان عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيدة رانية الكريمي، وذلك ابتداء من 2 جويلية 2020.
تسمى السيدة أمال بوزيان عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيدة رانية الكريمي، وذلك ابتداء من 2 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون