قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
يكلف السيد عبد الله السعودي، تقني رئيس، بمهام متفقد للمصالح الفنية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك ابتداء من أول سبتمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الله السعودي، تقني رئيس، بمهام متفقد للمصالح الفنية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك ابتداء من أول سبتمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون