قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 21 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 21 سبتمبر 2020.
يسمى الضابط الأول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية الآتي ذكره:
- السيد نور الدين الطبجي في رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل واللوجستيك.
يسمى الضابط الأول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية الآتي ذكره:
- السيد نور الدين الطبجي في رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل واللوجستيك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون