Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم إستشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تكلف الدكتورة سميرة الحامدي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية بمهام رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟