قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم إستشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
تكلف الدكتورة سميرة الحامدي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية بمهام رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
تكلف الدكتورة سميرة الحامدي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية بمهام رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون