قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
يكلّف السيد كريم الشميلي بمهام كاتب عام ولاية القيروان ابتداء من 27 أوت 2019.
يكلّف السيد كريم الشميلي بمهام كاتب عام ولاية القيروان ابتداء من 27 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون