Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بنقلة كاتبين عامين لولاية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
ينقل السيدان الكاتبان العامان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 27 أوت 2019:
- طارق الغضباني من ولاية جندوبة إلى ولاية سليانة.
- الهادي الحمداوي من ولاية سليانة إلى ولاية جندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟