قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بنقلة كاتبين عامين لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
ينقل السيدان الكاتبان العامان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 27 أوت 2019:
- طارق الغضباني من ولاية جندوبة إلى ولاية سليانة.
- الهادي الحمداوي من ولاية سليانة إلى ولاية جندوبة.
ينقل السيدان الكاتبان العامان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 27 أوت 2019:
- طارق الغضباني من ولاية جندوبة إلى ولاية سليانة.
- الهادي الحمداوي من ولاية سليانة إلى ولاية جندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون