قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 أكتوبر 2020.
يسمى السيد بوراوي الساسي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالمجلس الإداري للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، وذلك ابتداء من 17 أوت 2020.
يسمى السيد بوراوي الساسي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالمجلس الإداري للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، وذلك ابتداء من 17 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون