قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
يكلف السيد طارق العبيدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، وذلك ابتداء من 28 أوت 2020.
يكلف السيد طارق العبيدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، وذلك ابتداء من 28 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون