Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 762 لسنة 2020 مؤرّخ في 31 أوت 2020 يتعلّق بالتّغطية الاجتماعيّة للإطارات المسجديّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 762 لسنة 2020 مؤرّخ في 31 أوت 2020 يتعلّق بالتّغطية الاجتماعيّة للإطارات المسجديّة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتّقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته، وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرّخ في 6 مارس 1987 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرّخ في 21 جانفي 2003 المتعلّق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدّة أنظمة قانونيّة للتّأمين على الشّيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بنظام التّأمين على المرض كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرّخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 1987 المؤرّخ في 6 مارس 1987 المتعلّق بتحديد الأشغال العرضيّة التي يخوّل للمتقاعدين ممارستها في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 جويلية 1989 المتعلّق بإسناد إعانة شهرية لفائدة بعض إطارات الشّؤون الدّينيّة وأرامل إطارات الشّؤون الدّينيّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1429 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرّخ في 1 فيفري 1993 المتعلّق بنظام رأس المال عند الوفاة،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرّخ في 18 فيفري 1998 المتعلّق بضبط أصناف المنتفعين بالتّعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحّيّة العموميّة التّابعة لوزارة الصحّة العموميّة وطرق تحمّل أعباء معالجتهم والتّعريفات التي يخضعون إليها، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 476 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 جويلية 2020،
وعلى الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرّخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلّق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 جويلية 2020،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرّخ في 19 ماي 2003 المتعلّق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدّة أنظمة قانونيّة للتّأمين على الشّيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2019 المؤرّخ في 28 ماي 2019 المتعلّق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحيّة الخاضعة لمجلة الشّغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرّخ في 15 جويلية 2020 المتعلّق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 جويلية 2020 المتعلّق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تنطبق مقتضيات هذا الأمر الحكومي على الإطارات المسجديّة المتفرّغين المنصوص عليهم بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه غير المنخرطين بأحد أنظمة الضّمان الاجتماعي.
يتمّ انخراط الإطارات المسجديّة المتفرّغين، المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بالصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتّقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020.
ويتمّ تسجيل انخراطهم بالصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة بمقتضى قرار التّكليف الصّادر عن الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 2 ـ بالنّسبة إلى الإطارات المسجديّة المتفرّغين الذين لا يستجيبون لشروط الانخراط بالصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة في تاريخ 1 جانفي 2020 تتمّ مواصلة تكليفهم بالخطّة المسجديّة وتمكينهم من المنحة أو الأجر المخوّل لهم طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه ومن التّغطية الصحيّة حسب نظام التّعريفة المنخفضة في إطار الحصص المخصّصة للغرض.
الفصل 3 ـ تنسحب مقتضيات الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على الإطارات المسجديّة الّذين بلغوا سنّ الإحالة على التّقاعد دون افتتاح الحقّ في منحة شيخوخة.
الفصل 4 ـ ينتفع الإطارات المسجديّة وأراملهم المشمولون بمقتضيات الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 جويلية 1989 المشار إليه أعلاه بالتّغطية الصحيّة حسب نظام التّعريفة المنخفضة أو نظام العلاج المجاني طبقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير الماليّة ووزير الشّؤون الاجتماعيّة مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 31 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟