أمر حكومي عدد 761 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديات المدينة الجديدة والمحمدية ورادس).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 761 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديات المدينة الجديدة والمحمدية ورادس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1271 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 1496 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 1070 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخـــاص بولايــة بن عروس المؤرخة في 2 مارس 2020،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالـة العقــارات الشرعيــة التابعـة لملك الدولة الخـاص الكائنـة بولايــة بن عروس (معتمديات المدينة الجديدة والمحمدية ورادس) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العـدد الرتبي اسم العقــــــار الموقـــــــــــــع المساحة/م.م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 بدون اسم منطقة الياسمينات
معتمدية المدينة الجديدة 399 14783
2 بدون اسم منطقة المحمدية
معتمدية المحمدية 439 93099
3 بدون اسم منطقة رادس مليان
معتمدية رادس 600 87951
4 بدون اسم منطقة رادس مليان
معتمدية رادس 334 87953
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1271 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 1496 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 1070 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخـــاص بولايــة بن عروس المؤرخة في 2 مارس 2020،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالـة العقــارات الشرعيــة التابعـة لملك الدولة الخـاص الكائنـة بولايــة بن عروس (معتمديات المدينة الجديدة والمحمدية ورادس) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العـدد الرتبي اسم العقــــــار الموقـــــــــــــع المساحة/م.م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 بدون اسم منطقة الياسمينات
معتمدية المدينة الجديدة 399 14783
2 بدون اسم منطقة المحمدية
معتمدية المحمدية 439 93099
3 بدون اسم منطقة رادس مليان
معتمدية رادس 600 87951
4 بدون اسم منطقة رادس مليان
معتمدية رادس 334 87953
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون