Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 768 لسنة 2019 المؤرخ في 21 أوت 2019 المتعلق بتسمية السيد أكرم قلال، متصرف رئيس للداخلية، رئيسا لديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات.
قــرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيد أكرم قلال، متصرف رئيس للداخلية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ليمضي بالنيابة عن الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــــل 2 ـ يرخص للسيد أكرم قلال، متصرف رئيس للداخلية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، أن إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الراجعين له بالنظر طبقا للفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــــل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 جويلية 2020.
تونس في 11 أوت 2020.
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
غازي الشواشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟