Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 758 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بإحداث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "البليو رباعي" بفوسانة من ولاية القصرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 758 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بإحداث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "البليو رباعي" بفوسانة من ولاية القصرين.
إن رئيــس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 10 جويلية 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "البليو رباعي" بفوسانة من ولاية القصرين والمبينة حدودها باللون البرتقالي على الخريطة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وهي مضبوطة كما يلي:
? من الشمال والشمال الشرقي:
• من نقطة الانطلاق بالمريقب (أولاد زيد) مرورا بكدية قرقور إلى مستوى النقطة الطوبوغرافية عدد 806 ثم إتباع المسلك المؤدي إلى دشرة العراينات ومسلك الصوالحية وصولا إلى نقطة الالتقاء عدد 798 مع الطريق الوطنية رقم 17 وإتباع الضفة اليمنى لوادي خمودة وصولا إلى النقطة الطوبوغرافية عدد 753. الإحداثيات الجغرافية: 3908160 جنوبا و3915840 شمالا.
? من الغرب:
• من وادي الحطب نقطة التقاطع مع السكة الحديدية (النقطة الطوبوغرافية عدد 726) مع إتباع المسلك المحاذي لوادي بركة مستوى هنشير الرويجل ثم إتباع الضفة اليمنى لوادي بيرينو إلى المريقب (أولاد زيد). الإحداثيات الجغرافية : 3905088 جنوبا و3908160 شمالا.
? من الجنوب:
• إتباع مسار وادي الحطب الإحداثيات الجغرافية: 3905088 جنوبا و3912320 شمالا.
• من وادي الحطب النقطة الطوبوغرافية عدد 693 إلى نقطة التقاطع مع السكة الحديدية ثم إتباع المسلك الرابط مع الطريق الوطنية رقم 17 على مستوى النقطة الطوبوغرافية عدد 753.
الفصل 2 ـ يحتوي الخزان المائي لمائدة "البليو رباعي" بفوسانة المحددة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على 274 بئرا عميقة و81 بئرا سطحية و5 آبار متبوعة بحفر أنبوبي مجهزة كما هي مبينة بالجدول المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يمنع إنجاز أية بئر أو تنقيبات أو القيام بأي عمل تحويل آبار أو تنقيبات معدة للزيادة في كمية الماء المستخرج منها داخل حدود منطقة التحجير المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ تخضع لرخصة مسبقة من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أشغال تعويض أو إعادة تهيئة الآبار
أو التنقيبات إذا كانت غير معدة للزيادة في كمية الماء المستغلة بدخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 5 ـ يخضع لترخيص وتعليمات وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية استغلال المياه الموجودة بباطن الأرض بالمائدة المذكورة ويمكن أن تتعلق هاته التعليمات بتحديد كمية الماء القصوى المراد استغلالها، أو عدم استعمال عدد من الآبار أو التنقيبات، أو على كل تدبير آخر كفيل باجتناب التفاعلات المضرة وتحقيق حفظ الموارد المائية الحالية.
الفصل 6 ـ يتمّ تتبّع كل مرتكبة داخل حدود منطقة التحجير المضبوطة بهذا الأمر الحكومي طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
الفصل 7 ـ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟