Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والصيد البحري والموارد المائية مـؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال إعــادة التنظيـم العقاري بالمنطقة السقويــة العموميــة بتوسيع حماية القوارص (المنطقة الفرعية منزل بوزلفة) من معتمدية منزل بوزلفة بولاية نابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والصيد البحري والموارد المائية مـؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال إعــادة التنظيـم العقاري بالمنطقة السقويــة العموميــة بتوسيع حماية القوارص (المنطقة الفرعية منزل بوزلفة) من معتمدية منزل بوزلفة بولاية نابل.
إن وزيـر الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصـلاح الزراعـي بالمنـاطق السقويـة العموميـة كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منـه،
وعلى القانـون عدد 17 لسنـة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث وكالـة عقاريـة فلاحيـة كمـا هو منقـح ومتمـم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصــــة الفصليـن 13 و14 منـه،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلـى الأمـر عـدد 288 لسنـة 2007 المـؤرخ فـي 12 فيفري 2007 المتعلـق بإحداث منطقة سقوية عمومية بتوسيع حماية القوارص من معتمديات بوعرقوب وقرمبالية وبني خلاد ومنزل بوزلفة وسليمان بولاية نابل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلـى القـرار المــؤرخ فـي 17 أفريل 2007 المتعلق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمنطقــة السقوية العمومية بتوسيع حماية القوارص مــن معتمديات بوعرقوب وقرمبالية وبني خلاد ومنزل بوزلفة وسليمان بولاية نابل،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة نابل بتاريـخ 21 أفريل 2016.

قرر ما يلي:
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى المثال الملحـق بهـذا القـرار والمتعلـــق بإعــادة التنظيم العقاري بالمنطقــة السقويــة العموميـة بتوسيع حماية القوارص (المنطقة الفرعية منزل بوزلفة) مــن معتمدية منزل بوزلفة بولايـــة نابل.
الفصـــل 2 ـ مديـر عـام الوكالـة العقاريـة الفلاحيـة مكلـف بتنفيـذ هـذا القــرار الــذي ينشــر بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونـس فـي 1 سبتمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟