Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية المنقولة الراجعة إلى ملك الدولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية المنقولة الراجعة إلى ملك الدولة.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصلين 5 و50 منه،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره وعلى كافة النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة.
قررت ما يلـــي :
الفصل الأول ـ تعتبر محمية على معنى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية جميع الممتلكات الثقافية المنقولة الراجعة إلى ملك الدولة المودعة والمعروضة بكافة المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية وكذلك بكافة الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية والفضاءات العامة.
الفصل 2 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 20 فيفري 2010 المتعلق بحماية القطع والمجموعات الأثرية الراجعة إلى ملك الدولة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزيرة الشؤون الثقافية
شيراز العتيري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟