أمر حكومي عدد 753 لسنة 2020 مؤرخ في 7 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 753 لسنة 2020 مؤرخ في 7 سبتمبر 2020.
يُسمّى السيّد المعزّ لدين الله المقدّم مديرا لديوان رئيس الحكومة ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
تُسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية الرتبة والامتيازات المخوّلة لوزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
يُسمّى السيّد المعزّ لدين الله المقدّم مديرا لديوان رئيس الحكومة ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
تُسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية الرتبة والامتيازات المخوّلة لوزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون