Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والصيد البحري والموارد المائية مـؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثـال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بمزوغة مـن معتمدية تستور بولايـة باجة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والصيد البحري والموارد المائية مـؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثـال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بمزوغة مـن معتمدية تستور بولايـة باجة.
إن وزيـر الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 17 لسنـة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث وكالـة عقاريـة فلاحيـة كمـا هو منقـح ومتمـم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلـى القرار المـؤرخ فـي 23 أوت 2013 المتعلـق بإحــداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بمزوغة مـن معتمدية تستور بولايـة باجة وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة باجة بتاريـخ 6 سبتمبر 2016.
قرر ما يلي:
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى المثـال الملحـق بهـذا القـرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بمزوغة من معتمديـة تستور بولاية باجة.
الفصـــل 2 ـ مديـر عـام الوكالـة العقاريـة الفلاحيـة مكلـف بتنفيـذ هـذا القــرار الــذي ينشــر بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونـس فـي 19 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟