قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مـؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصلين 22 و23 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مـؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصلين 22 و23 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات.
قــــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة وطرق سير عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في المطالب المودعة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019 المتعلقة بطلب الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصلين 22 و23 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والمشار إليها في ما يلي باللجنة.
الفصل 2 ـ يتولى رئاسة اللجنة المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ ممثلين اثنين عن وزارة المالية،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
الفصل 3 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 4 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات ومسك الملفات وتدوين مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة من قبل رئيسها وأعضائها وتسلم نسخ من هذه المحاضر إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 5 ـ يتم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة.
تتولى كتابة اللجنة إحالة نسخة من المقرر إلى المؤسسة المعنية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه.
وفي صورة رفض مطلب الانتفاع بالإجراء تتولى كتابة اللجنة إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 6 ـ يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، طلب إعادة النظر في ملفها في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع لدى كتابة اللجنة يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا القرار وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا وغير قابل للمراجعة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات.
قــــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة وطرق سير عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في المطالب المودعة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019 المتعلقة بطلب الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصلين 22 و23 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والمشار إليها في ما يلي باللجنة.
الفصل 2 ـ يتولى رئاسة اللجنة المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ ممثلين اثنين عن وزارة المالية،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
الفصل 3 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 4 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات ومسك الملفات وتدوين مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة من قبل رئيسها وأعضائها وتسلم نسخ من هذه المحاضر إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 5 ـ يتم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة.
تتولى كتابة اللجنة إحالة نسخة من المقرر إلى المؤسسة المعنية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه.
وفي صورة رفض مطلب الانتفاع بالإجراء تتولى كتابة اللجنة إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 6 ـ يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، طلب إعادة النظر في ملفها في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع لدى كتابة اللجنة يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا القرار وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا وغير قابل للمراجعة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون