أمر حكومي عدد 759 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بإحداث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "سبيبة- حث " بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 759 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بإحداث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "سبيبة- حث " بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين.
إن رئيــس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 6 نوفمبر 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "سبيبة- حث" بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين والمبينة حدودها باللون الأحمر على الخريطة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وهي مضبوطة كما يلي:
? شمالا:
• مسار وادي النحل.
? شرقا:
• الطريق الجهوية رقم 71 إلى حدود منطقة القنة.
? جنوبا:
• انطلاقا من مسلك متفرع من الطريق الجهوية رقم 71 باتجاه الغرب وصولا إلى منطقة أم خشيبة - الخليج إلى وادي الطرفاية.
? غربا:
• من وادي الطرفاية في اتجاه الشمال الشرقي إلى كدية بومفتاح إلى النقطة الطوبوغرافية عدد 684 بجبل المغيلة. الإحداثيات NI32-XXII-1c .
• ثم باتجاه الشمال مرورا بالنقاط الطوبوغرافية عدد 751 وعدد 711 وعدد 683 ثم النقاط الطوبوغرافية عدد 649 وعدد 674 المتواجدة بشرق سيدي الزاير. الإحداثيات
NI32-XXII-3a إلى الحدود الشمالية على مستوى وادي النحل.
الفصل 2 ـ يحتوي الخزان المائي لمائدة "سبيبة- حث" المحددة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على 290 بئرا عميقة و66 بئرا سطحية مجهزة كما هي مبينة بالجدول المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يمنع إنجاز أية بئر أو تنقيبات أو القيام بأي عمل تحويل آبار أو تنقيبات معدة للزيادة في كمية الماء المستخرج منها داخل حدود منطقة التحجير المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ تخضع لرخصة مسبقة من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أشغال تعويض أو إعادة تهيئة الآبار
أو التنقيبات إذا كانت غير معدة للزيادة في كمية الماء المستغلة بدخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 5 ـ يخضع لترخيص وتعليمات وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية استغلال المياه الموجودة بباطن الأرض بالمائدة المذكورة ويمكن أن تتعلق هاته التعليمات بتحديد كمية الماء القصوى المراد استغلالها، أو عدم استعمال عدد من الآبار أو التنقيبات، أو على كل تدبير آخر كفيل باجتناب التفاعلات المضرة وتحقيق حفظ الموارد المائية الحالية.
الفصل 6 ـ يتمّ تتبّع كل مرتكبة داخل حدود منطقة التحجير المضبوطة بهذا الأمر الحكومي طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
الفصل 7 ـ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيــس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 6 نوفمبر 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "سبيبة- حث" بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين والمبينة حدودها باللون الأحمر على الخريطة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وهي مضبوطة كما يلي:
? شمالا:
• مسار وادي النحل.
? شرقا:
• الطريق الجهوية رقم 71 إلى حدود منطقة القنة.
? جنوبا:
• انطلاقا من مسلك متفرع من الطريق الجهوية رقم 71 باتجاه الغرب وصولا إلى منطقة أم خشيبة - الخليج إلى وادي الطرفاية.
? غربا:
• من وادي الطرفاية في اتجاه الشمال الشرقي إلى كدية بومفتاح إلى النقطة الطوبوغرافية عدد 684 بجبل المغيلة. الإحداثيات NI32-XXII-1c .
• ثم باتجاه الشمال مرورا بالنقاط الطوبوغرافية عدد 751 وعدد 711 وعدد 683 ثم النقاط الطوبوغرافية عدد 649 وعدد 674 المتواجدة بشرق سيدي الزاير. الإحداثيات
NI32-XXII-3a إلى الحدود الشمالية على مستوى وادي النحل.
الفصل 2 ـ يحتوي الخزان المائي لمائدة "سبيبة- حث" المحددة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على 290 بئرا عميقة و66 بئرا سطحية مجهزة كما هي مبينة بالجدول المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يمنع إنجاز أية بئر أو تنقيبات أو القيام بأي عمل تحويل آبار أو تنقيبات معدة للزيادة في كمية الماء المستخرج منها داخل حدود منطقة التحجير المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ تخضع لرخصة مسبقة من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أشغال تعويض أو إعادة تهيئة الآبار
أو التنقيبات إذا كانت غير معدة للزيادة في كمية الماء المستغلة بدخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 5 ـ يخضع لترخيص وتعليمات وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية استغلال المياه الموجودة بباطن الأرض بالمائدة المذكورة ويمكن أن تتعلق هاته التعليمات بتحديد كمية الماء القصوى المراد استغلالها، أو عدم استعمال عدد من الآبار أو التنقيبات، أو على كل تدبير آخر كفيل باجتناب التفاعلات المضرة وتحقيق حفظ الموارد المائية الحالية.
الفصل 6 ـ يتمّ تتبّع كل مرتكبة داخل حدود منطقة التحجير المضبوطة بهذا الأمر الحكومي طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
الفصل 7 ـ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون