Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 760 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 760 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 123 لسنة 1979 المؤرخ في 30 جانفي 1979 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لوزارة الفلاحة وبتنظيم إسناد تلك الوظائـــــــف وكيفية تأجيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1278 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995،
وعلى الأمـر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمــــــالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصـــــوص التي نقحته أو تممتــه وآخرها الأمــر عــدد 738 لسنة 2017 المؤرخ فــي 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتـــــــه وآخرها الأمر الحكومي عدد 755 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين كما تم إتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1230 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر كما تم إتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1231 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابـــس وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتـــه وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـــه وآخرها الأمر الحكومي عدد 755 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1234 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتــه وآخرها الأمر الحكومي عدد 755 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتـه وآخرها الأمر الحكومي عدد 755 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتـــه وآخرها الأمر الحكومي عدد 755 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1237 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتــه وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوســة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتـــه وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1239 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجــــة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1240 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتـــه وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1241 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة كما تم إتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان كما تم إتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1243 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنــزرت وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتــه وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1244 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابـــــل وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتـــه وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتــه وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1521 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتــــه وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1522 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة كما تم إتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1409 لسنة 2005 المؤرخ في 5 ماي 2005 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 13 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يُضـــاف إلى الأوامر عـــدد 833 و834 و835 و836 لسنـة 1989 المؤرخــة فـــي 29 جـوان 1989 وعدد 1229 و1230 و1231 و1232 و1233 و1234 و1235 و1236 و1237 و1238 و1239 و1240 و1241 و1242 و1243 و1244 و1245 لسنة 1989 المؤرخة في 31 أوت 1989 وعدد 1521 و1522 لسنة 2001 المؤرخين في 25 جــــوان 2001 وعدد 1409 لسنة 2005 المــؤرخ في 5 ماي 2005، فصل 7 ( مكرّر) فيما يلي نصّه :
الفصل 7 (مكرّر): تُحدث دائرة مكلفة بالإحاطة بالمرأة الريفية وتُعنى أساسا بــــــ :
- تنفيذ المخطط الوطني الخاص بالمرأة الريفية على المستوى الجهوي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة.
- اعتماد المقاربة التشاركية عند رسـم المخطــــط والبرامــج في مجـــال التمكيــــن الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية ومتابعتها وتقييمها.
- تكويــن وتأطيــر المرأة الريـــــفية في تقنيات الإنتاج وفي إحداث المشـاريع المجــــدّدة وإدارتـــــها والتصرّف فيها باعتبار الخصوصيـات والموارد الجهوية والمحلية،
- تيسير الحصول على وسائل الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق والتعريف بالفرص المتاحة،
- دعم انخراط المرأة الريفية في الهياكل المهنية الفلاحيــة (المجامـع المهنية للتنمية الفلاحيــة والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية) والتعريف بالآليات والحوافز المتاحة،
- دعم دور المرأة الريفية في المحافظة والتصرف في الموارد الطبيعية.
وتلحق الدائرة المذكورة بالإدارة العامة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والصّيد البحري والموارد المائيّة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟