قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 4 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 4 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة نادية بالضياف المناعي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
تكلف السيدة نادية بالضياف المناعي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون