أمر حكومي عدد 755 لسنة 2020 مؤرخ في 7 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير الديوان .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 755 لسنة 2020 مؤرخ في 7 سبتمبر 2020.
تُنهى مهام السيّد فتحي التوزري مدير ديوان رئيس الحكومة ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
تُنهى مهام السيّد فتحي التوزري مدير ديوان رئيس الحكومة ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون