قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 4 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 4 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة غزوة اليحياوي حرم العماري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
تكلف السيدة غزوة اليحياوي حرم العماري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون