Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث لجنة استشارية قارة للنظر في مطالب الاسترجاعات ورفع التقادم بوزارة الاقتصاد والمالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث استشارية قارة للنظر في مطالب الاسترجاعات ورفع بوزارة الاقتصاد والمالية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بالتوزيع فصلا فصلا للإعتمادات المفتوحة بمقتضى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وبضبط طرق خلاص نفقات التصرف وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية لوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث استشارية قارة للنظر في مطالب الاسترجاعات ورفع بوزارة الاقتصاد والمالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بتبويب نفقات ميزانية الدولة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 6 والفصل 7 من قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
فصل 6 (جديد ): يتولى رئيس اللجنة إعداد مشاريع قرارات الاسترجاع أو رفع أو تعويض وثائق الإثبات أو الترخيص في استعمال أذون التزويد اليدوية وعرضها على وزير المالية
أو من يفوضه للإمضاء.
فصل 7 ( جديد) : تتولى اللجنة إعداد دليل إجراءات يضبط بدقة شروط وإجراءات تقديم ودراسة مطالب الاسترجاع ومطالب تعويض وثائق إثبات تأدية النفقات ومطالب الترخيص في استعمال أذون التزويد اليدوية وخاصة البيانات والوثائق اللازمة في الغرض.
الفصل 2 ـ تضاف عبــارة "واستعمال أذون التزويد اليدويــة" إلى عنوان قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه كالآتي :
قرار من وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث استشارية قارة للنظر في مطالب الاسترجاعات ورفع واستعمال أذون التزويد اليدوية بوزارة الاقتصاد والمالية.
الفصل 3 ـ تضاف مطة تدرج مباشرة بعد المطة الثالثة من الفصل الأول ومطة تدرج مباشرة بعد المطة السابعة من الفقرة الأولى من الفصل 2 ومطة أخيرة إلى الفصل 4 من قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه كما يلي :
- الفصل الأول: - استعمال أذون التزويد اليدوية.
- الفصل 2: - عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة حسب الملفات جدول أعمال اللجنة (عضو غير قار).
- الفصل 4 : - إحالة قرارات الترخيص في استعمال أذون التزويد اليدوية بعد الإمضاء عليها من قبل وزير المالية أو من يفوضه إلى آمري الصرف المعنيين.
الفصل 4 ـ تعوض عبارة وزارة "وزارة الاقتصاد والمالية" بعبارة وزارة المالية أينما وردت بقرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟