قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بضبط طريقة احتساب منحة التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وصيغة تحديد مساهمات كل من الدولة والصناديق الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بضبط طريقة احتساب منحة التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وصيغة تحديد مساهمات كل من الدولة والصناديق الاجتماعية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الفصل 8 منه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 100 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جانفي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بضبط طريقة احتساب منحة التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وصيغة تحديد مساهمات كل من الدولة والصناديق الاجتماعية.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل الأول من قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 12 أوت 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) : المطة الثالثة : تكاليف استخدام الأعوان والإطارات المختصة : الأجور والأعباء الاجتماعية والمنح المضبوطة وفقا لأحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
وزير المالية
محمد نزار يعيش
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الفصل 8 منه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 100 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جانفي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بضبط طريقة احتساب منحة التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وصيغة تحديد مساهمات كل من الدولة والصناديق الاجتماعية.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل الأول من قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 12 أوت 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) : المطة الثالثة : تكاليف استخدام الأعوان والإطارات المختصة : الأجور والأعباء الاجتماعية والمنح المضبوطة وفقا لأحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون