أمر رئاسي عدد 83 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بالحركة السنوية للقضاء الإداري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 83 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بالحركة السنوية للقضاء الإداري.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء عدد 4 لسنة 2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في رتبة مستشار بالمحكمة الإدارية (ابتداء من تاريخ 11 جويلية 2020):
- نصر الدين نصيبي.
- مروان وحي.
- ألفة بن رجب.
- ريم ستهم.
- لطيفة الجبالي.
- بلال فتحي.
في رتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية (ابتداء من تاريخ 16 جويلية 2020):
- فرح المختار.
- فريد الجبالي.
- مريم القفصي.
- تسنيم عبد ربه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء عدد 4 لسنة 2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في رتبة مستشار بالمحكمة الإدارية (ابتداء من تاريخ 11 جويلية 2020):
- نصر الدين نصيبي.
- مروان وحي.
- ألفة بن رجب.
- ريم ستهم.
- لطيفة الجبالي.
- بلال فتحي.
في رتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية (ابتداء من تاريخ 16 جويلية 2020):
- فرح المختار.
- فريد الجبالي.
- مريم القفصي.
- تسنيم عبد ربه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون