Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 764 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 764 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 3674 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة ( كتابة الدولة للمرأة والأسرة ) لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وتوضع تحت سلطة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 ـ تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة القيام بالمهام التالية:
- تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
* إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف،
- قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
- إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
- ضبط مخطط تكويني سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
- المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
- رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية،
- مساندة رؤساء البرامج في:
- تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به،
- مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
- تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
- ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
- إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
- إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة لوزارة المالية.
الفصل 3 ـ حددت مدة نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لمدة خمس سنوات ابتداء من 3 أكتوبر 2019، وذلك حسب المراحل التالية:
السنة الأولى: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف وتنفيذه وتقييمه،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى للوزارة،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف وتنفيذه وتقييمه،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى للوزارة،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- تثبيت إطار القدرة على الأداء،
- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
- الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى للوزارة،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- مواصلة تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف وتنفيذه وتقييمه،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى للوزارة،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
- مواصلة تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف وتنفيذه وتقييمه،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى للوزارة،
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 4 ـ تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس وحدة بخطة وإمتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- خطتي مدير إدارة مركزية،
- أربع خطط كاهية مدير إدارة مركزية،
- أربع خطط رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 5 ـ تحدث بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تترأسها وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أو من ينوبها تتولى متابعة المهام الموكولة للوحدة المحدثة وتقييمها.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى في مساهمته فائدة لحضور أشغالها برأي استشاري.
تعين وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كتابة اللجنة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد إستدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد في أجل عشرة أيام بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد أعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 6 ـ ترفع وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3674 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة (كتابة الدولة للمرأة والأسرة) لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الفصل 8 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أسماء السحيري
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟