Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 82 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بالحركة السنوية للقضاء المالي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 82 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بالحركة السنوية للقضاء المالي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاحقة،
وعلى الرأي المطابق عدد 5 للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة رئيس دائرة ابتدائية:
- الهادي الجاني: رئيس دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة المحاسبات،
- زكرياء حمودة: رئيس الدائرة الابتدائية الجهوية لمحكمة المحاسبات بقابس،
- رجاء العفيفي: رئيس الدائرة الإبتدائية الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل،
في خطة رئيس قسم بالدوائر المركزية بمحكمة المحاسبات:
- منى بالضيافي،
- فاطمة الزهرة سلوم،
- هدى خليل اللفات،
- عزوز الجبالي،
- شكري سبري،
- عمر الدريدي،
- مروان الحناشي،
- الهادي الفارسي،
في خطة رئيس قسم بدائرة جهوية:
- أنيس بوزيان: رئيس قسم بالدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة،
- عبد الفتاح مومني: رئيس قسم بالدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة،
- رضاء قيزة: رئيس قسم بالدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بصفاقس،
- أنيس المصمودي: رئيس قسم بالدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بصفاقس،
- محمد علي عجيلي: رئيس قسم بالدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بسوسة،
في رتبة مستشار بمحكمة المحاسبات (ابتداء من تاريخ 11 جويلية 2020):
- أميرة السافي،
- منال مهذبي،
- ندى مرسني،
- فريدة القمودي،
- حسام الدين قزّي،
- عبد الرؤوف بن طاهر،
في رتبة مستشار مساعد بمحكمة المحاسبات (ابتداء من تاريخ 16 جويلية 2020 ):
- مروى الماطري،
- سهير غضباني،
- مروى الرّايسي،
- يسرى نوير،
- أنيس التّايب.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟