أمر حكومي عدد 754 لسنة 2020 مؤرخ في 7 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 754 لسنة 2020 مؤرخ في 7 سبتمبر 2020.
يُسمّى السيّد رشاد بن رمضان مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
يُسمّى السيّد رشاد بن رمضان مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون