أمر حكومي عدد 757 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 757 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبـول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحدث بوزارة التربية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتوضع تحت سلطة وزير التربية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف فيما يلي :
1/ السهر على تنفيذ مختلف العمليات المتصلة بمشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وخاصة تلك المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها ومتابعة تنفيذها وخلاصها وتقييم نتائجها.
2/ السهر على احترام إنجاز المشروع والتدخل عند الاقتضاء لتعديل سيره وملاءمته للأهداف المرسومة.
الفصل 3 ـ يندرج المشروع سالف الذكر في إطار المخططات التربوية الوطنية، ويمثل تبعا لذلك سندا هاما لتحقيق مقاصد السياسة التربوية ولا سيما الأهداف الأساسية التالية:
- تحسين جودة أساسيات التعليم المدرسي والرفع من نسب تعميم السنة التحضيرية،
- تأهيل المدارس الابتدائية في المعتمديات الاثني عشرة (12) الأقل نموا،
- بناء 250 قسم تحضيري وتجهيزها وتهيئة فضاءات اللعب بها وتجهيزها،
- تعزيز برنامج التطوير المهني لمدرسي المرحلة الابتدائية،
- تعزيز قدرات القيادة الإدارية لدى مديري المدارس الابتدائية،
- تصور وتنفيذ نظام معلوماتي للإدارة ومتابعة المسار الوظيفي الفردي لمدرسي المرحلة الابتدائية،
- تحسين جودة المرافقة البيداغوجية للمدرسين.
الفصل 4 ـ حدّدت مدة إنجاز مهام الوحدة بإثنين وسبعين (72) شهرا ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على ثلاثة مراحل :
1/ المرحلة الأولى : حدّدت مدتها بإثنتي عشر (12) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق بــ :
- إعداد دليل مرجعي لإنجاز مكونات المشروع،
- إعداد خطة تنفيذ المشروع،
- إعداد البرامج المرجعية لتنفيذ المشروع،
- إعداد كراسات الشروط النموذجية حسب إجراءات البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
2/ المرحلة الثانية ومدتها ثمانية وأربعين (48) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بــ :
- تنفيذ ومتابعة مختلف المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض الوطنية والدولية،
- التنسيق مع بقية الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع،
- متابعة سير تنفيذ أشغال بناء 250 قسم تحضيري وتجهيزها وتهيئة فضاءات اللعب بها وتجهيزها،
- تهيئة وصيانة المدارس الابتدائية في المعتمديات الاثني عشرة (12) الواقع عليها الاختيار في المرحلة الأولى،
- متابعة تركيز نظام معلوماتي لإدارة ومتابعة المسار الوظيفي الفردي لمدرسي المرحلة الابتدائية،
- تنفيذ مختلف عمليات التصرف المالي،
- إعداد التقارير السنوية الخاصة بالتدقيق في حسابات لفائدة هياكل الرقابة،
- إعداد تقارير مالية دورية للجهة المانحة.
3/ المرحلة الثالثة حددت مدتها بإثنتي عشر (12) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتعلق بــ :
ـ إعداد ملفات الختم النهائية،
ـ ختم حسابات القروض،
ـ إعداد التقرير النهائي.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع،
- بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع،
- كلفة المشروع،
- الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها،
- درجة نجاعة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
- احترام التخطيط الزمني الخاص بعمليات التصرف المالي والدفوعات،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي في تونس الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتصرف المالي،
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة مشاريع التكوين وضمان الجودة،
- إطار بخطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة مكلف بالصفقات العموميّة وتنفيذ المشاريع،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالدفوعات،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بتدقيق الحسابات،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإنجاز المشاريع الرقمية.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التربية يرأسها وزير التربية
أو من ينوبه، تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة ويكون رأيه استشاريا.
تتولى الكتابة العامة بوزارة التربية كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 ـ يرفع وزير التربية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
محمد الحامدي
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبـول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تحدث بوزارة التربية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتوضع تحت سلطة وزير التربية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف فيما يلي :
1/ السهر على تنفيذ مختلف العمليات المتصلة بمشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وخاصة تلك المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها ومتابعة تنفيذها وخلاصها وتقييم نتائجها.
2/ السهر على احترام إنجاز المشروع والتدخل عند الاقتضاء لتعديل سيره وملاءمته للأهداف المرسومة.
الفصل 3 ـ يندرج المشروع سالف الذكر في إطار المخططات التربوية الوطنية، ويمثل تبعا لذلك سندا هاما لتحقيق مقاصد السياسة التربوية ولا سيما الأهداف الأساسية التالية:
- تحسين جودة أساسيات التعليم المدرسي والرفع من نسب تعميم السنة التحضيرية،
- تأهيل المدارس الابتدائية في المعتمديات الاثني عشرة (12) الأقل نموا،
- بناء 250 قسم تحضيري وتجهيزها وتهيئة فضاءات اللعب بها وتجهيزها،
- تعزيز برنامج التطوير المهني لمدرسي المرحلة الابتدائية،
- تعزيز قدرات القيادة الإدارية لدى مديري المدارس الابتدائية،
- تصور وتنفيذ نظام معلوماتي للإدارة ومتابعة المسار الوظيفي الفردي لمدرسي المرحلة الابتدائية،
- تحسين جودة المرافقة البيداغوجية للمدرسين.
الفصل 4 ـ حدّدت مدة إنجاز مهام الوحدة بإثنين وسبعين (72) شهرا ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على ثلاثة مراحل :
1/ المرحلة الأولى : حدّدت مدتها بإثنتي عشر (12) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق بــ :
- إعداد دليل مرجعي لإنجاز مكونات المشروع،
- إعداد خطة تنفيذ المشروع،
- إعداد البرامج المرجعية لتنفيذ المشروع،
- إعداد كراسات الشروط النموذجية حسب إجراءات البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
2/ المرحلة الثانية ومدتها ثمانية وأربعين (48) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بــ :
- تنفيذ ومتابعة مختلف المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض الوطنية والدولية،
- التنسيق مع بقية الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع،
- متابعة سير تنفيذ أشغال بناء 250 قسم تحضيري وتجهيزها وتهيئة فضاءات اللعب بها وتجهيزها،
- تهيئة وصيانة المدارس الابتدائية في المعتمديات الاثني عشرة (12) الواقع عليها الاختيار في المرحلة الأولى،
- متابعة تركيز نظام معلوماتي لإدارة ومتابعة المسار الوظيفي الفردي لمدرسي المرحلة الابتدائية،
- تنفيذ مختلف عمليات التصرف المالي،
- إعداد التقارير السنوية الخاصة بالتدقيق في حسابات لفائدة هياكل الرقابة،
- إعداد تقارير مالية دورية للجهة المانحة.
3/ المرحلة الثالثة حددت مدتها بإثنتي عشر (12) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتعلق بــ :
ـ إعداد ملفات الختم النهائية،
ـ ختم حسابات القروض،
ـ إعداد التقرير النهائي.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع،
- بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع،
- كلفة المشروع،
- الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها،
- درجة نجاعة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
- احترام التخطيط الزمني الخاص بعمليات التصرف المالي والدفوعات،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي في تونس الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتصرف المالي،
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة مشاريع التكوين وضمان الجودة،
- إطار بخطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزيّة مكلف بالصفقات العموميّة وتنفيذ المشاريع،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالدفوعات،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بتدقيق الحسابات،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإنجاز المشاريع الرقمية.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التربية يرأسها وزير التربية
أو من ينوبه، تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة ويكون رأيه استشاريا.
تتولى الكتابة العامة بوزارة التربية كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 ـ يرفع وزير التربية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
محمد الحامدي
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون