قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 4 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 4 سبتمبر 2020.
يكلف السيد الأسعد مازني، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
يكلف السيد الأسعد مازني، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون