Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عــدد 19 لسنــة 2020 المــؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلــق بتسمية رئيس الحـكومـــة وأعضائهـا،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبـول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 682 لسنة 2020 المؤرخ في27 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيد كرمان كيلاني البلعي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة ابتداء من 3 أوت 2020.
قـــــرّر ما يـــــلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة إلى السيد كرمان كيلاني البلعي، مستشار المصالح العمومية، المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الصحة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 3 أوت 2020.
تونس في 1 سبتمبر 2020.
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة
محمد الحبيب الكشو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟