قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتعيين أعضاء لجنة متابعة وتقويم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتعيين أعضاء متابعة وتقويم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 3411 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 882 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط تركيبة متابعة وتقويم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب متابعة وتقويم المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3411 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 882 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018، من السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ الوزير المكلف بالتجارة أو من ينوبه: رئيس،
ـ رئيس الديوان: عضو،
ـ رئيس برنامج القيادة والمساندة: عضو،
ـ رئيس برنامج التجارة الداخلية: عضو،
ـ رئيس برنامج التجارة الخارجية: عضو،
ـ المتفقد العام للتجارة: عضو،
ـ رئيس خلية الحوكمة بوزارة التجارة: عضو،
ـ رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة: عضو،
ـ مراقب المصاريف العمومية بوزارة التجارة: عضو،
ـ عن وحدة التصرف في حسب الأهداف بوزارة المالية: عضو،
ـ عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة: عضو.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط تركيبة متابعة وتقويم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 3411 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 882 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط تركيبة متابعة وتقويم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب متابعة وتقويم المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3411 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 882 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018، من السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ الوزير المكلف بالتجارة أو من ينوبه: رئيس،
ـ رئيس الديوان: عضو،
ـ رئيس برنامج القيادة والمساندة: عضو،
ـ رئيس برنامج التجارة الداخلية: عضو،
ـ رئيس برنامج التجارة الخارجية: عضو،
ـ المتفقد العام للتجارة: عضو،
ـ رئيس خلية الحوكمة بوزارة التجارة: عضو،
ـ رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة: عضو،
ـ مراقب المصاريف العمومية بوزارة التجارة: عضو،
ـ عن وحدة التصرف في حسب الأهداف بوزارة المالية: عضو،
ـ عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة: عضو.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط تركيبة متابعة وتقويم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون