أمر حكومي عدد 122 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 122 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد نور الدين عاشوري عامل صنف 5 بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية لمدة سنة ثالثة ابتداء من 17 أوت 2017.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد نور الدين عاشوري عامل صنف 5 بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية لمدة سنة ثالثة ابتداء من 17 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون