قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جانفي 2018.
كلف السيد وليد بالسعد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الدراسات والاستشراف بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قرطاج.
كلف السيد وليد بالسعد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الدراسات والاستشراف بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قرطاج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون