قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جانفي 2018.
سمي المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة :
ـ نجيب عوين،
ـ سهير عباس.
سمي المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة :
ـ نجيب عوين،
ـ سهير عباس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون