Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جانفي 2018 يتعلق بتسمية أطباء أول للمستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جانفي 2018.
سمي أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الاختصاص
هدى بن الأمين التشريح وعلم الخلايا المرضى
محمد بوجلبان طب النساء والتوليد
عز الدين شعيبي طب الأطفال
مبروكه سعيداني حرم مرزوقي البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة
طه ونيسي أمراض القلب
الحبيب الكسوري البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.