قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 فيفري 2018.
سميت السيدة هادية الجموسي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيدة درة بن الناصر وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2017.
سميت السيدة هادية الجموسي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيدة درة بن الناصر وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون