Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 فيفري 2018.
سميت السيدة هادية الجموسي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيدة درة بن الناصر وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.