أمر حكومي عدد 115 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 115 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد ماهر الجزيري، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد ماهر الجزيري، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون