قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 فيفري 2018.
كلفت السيدة روضة الشارني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الانتدابات والمناظرات والتكوين بالإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل.
كلفت السيدة روضة الشارني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الانتدابات والمناظرات والتكوين بالإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون