قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 22 جانفي 2018.
سمّي السيد قاسم عروس متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط عوضا عن السيد سليم التريكي.
سمّي السيد قاسم عروس متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط عوضا عن السيد سليم التريكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون