أمر حكومي عدد 124 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 124 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018.
أنهيت تسمية السيد ماهر مريح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 18 ديسمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد ماهر مريح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 18 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون