قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 جانفي 2018.
كلف السيد محمد القلعي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القيروان.
كلف السيد محمد القلعي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون