قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 فيفري 2018.
كلفت السيدة مليكة بن صالح، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمجمع الأساسية بجبنيانة.
كلفت السيدة مليكة بن صالح، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمجمع الأساسية بجبنيانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون