أمر حكومي عدد 117 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 117 لسنة 2018 مؤرخ في 31 جانفي 2018.
سمّي السيد جلال اسماعيلي، مراقب عام للمالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية.
سمّي السيد جلال اسماعيلي، مراقب عام للمالية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون