قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 فيفري 2018.
سمّي السيد حاتم الكوش متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان عوضا عن السيدة لمياء الغزواني.
سمّي السيد حاتم الكوش متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمان عوضا عن السيدة لمياء الغزواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون