قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 جانفي 2018.
كلفت الدكتورة أسماء بلغيث حرم سريحة، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الوقائي والجماعي بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
كلفت الدكتورة أسماء بلغيث حرم سريحة، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الوقائي والجماعي بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون