ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر2017
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر2017
عملا بأحكام الفصل 18 فقرة أولى من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 الفقرة أولى من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللذين يخولان لنصف أعضاء المجلس الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضبط جدول أعمالها ودعما لاستقلالية الهيئة وحفاظا على وحدة أعضائها.
وبناءا على دعوة أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الآتي ذكرهم:السّيدة والسّادة: نجلاء إبراهم، نبيل بفون، رياض بوحوشي، فاروق بوعسكر، أنيس الجربوعي لكافة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي لحضور اجتماع مجلس الهيئة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الإجتماعات للتداول في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في مسار الانتخابات البلدية والإذن بنشر قرار الروزنامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
2 ـ النظر في مستجدات المسار الانتخابي بدائرة ألمانيا.
3 ـ نائب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4 ـ النظر في ترتيبات التسلم والتسليم بين الرئيس السابق والرئيس الحالي.
5 ـ النظر في التجديد الجزئي لتركيبة الهيئة.
6 ـ مسائل مختلفة.
وفي الموعد المحدد بالدعوة أي الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 وعلى الساعة العاشرة صباحا إجتمع الأعضاء الآتي ذكرهم:
-السيد محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات): إعتذر عن الحضور.
- السيدة: نجلاء براهم.
- السيد: فاروق بوعسكر.
- السيد: نبيل بفون.
- السيد: أنور بن حسن.
السيد: أنيس الجربوعي.
السيد: رياض بوحوشي.
السيد: عادل البرينصي.
السيد: نبيل العزيزي.
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي.
وبعد المداولات، قرّر المجلس ما يلـــــــــي:
أولا: قرر مجلس الهيئة بإجماع الحاضرين تفعيل قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابق والصادر بالإجماع بالجلسة المنعقدة يوم 5 أكتوبر 2017 والقاضي بتحديد موعد 25 مارس 2018 كموعد لإجراء الانتخابات البلدية ودعوة رئيس الهيئة إلى إمضاء ونشر قرار الروزنامة المرفق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك قبل يوم 25 نوفمبر الذي يوافق أجل غلق التسجيل ودعوة الإدارة التنفيذية إلى تحيين المخطط العملياتي وعرضه على المجلس.
ثانيا: المصادقة على أنموذج ورقة الاقتراع.
ثالثا: المصادقة على توزيع مكاتب الاقتراع بمركز الاقتراع بالدائرة الانتخابية بألمانيا وفق الجدول المصاحب.
رابعا: تكليف الوحدة المركزية للنظم المعلوماتية لإنجاز تطبيقة معلوماتية تتيح للمقترعين التعرف على مراكز الاقتراع المعين بها وترتيبه في السجل ووضعها على ذمتهم بموقع الهيئة.
خامسا: دعوة الإدارة التنفيذية لترتيب حصص التعبير المباشر للمترشحين بالتنسيق مع التلفزة الوطنية.
سادسا: تم اختيار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص السيد عادل البرينصي بتوافق جميع الأعضاء الحاضرين، وعليه تم تسليم مهام نائب الرئيس السابق السيد أنور بن حسن إلى نائب الرئيس الجديد مباشرة بعد اختياره وتولى مباشرة رئاسة الجلسة واستكمال أشغال الجلسة.
سابعا: إمضاء السيدين الأنور بن حسن ـ عادل البرينصي
بخصوص ترتيبات التسلم والتسليم المجراة بين الرئيس السابق والرئيس الحالي يطلب أعضاء المجلس الحاضرون من رئيس المجلس بمدهم بتقرير حول إجراءات التسليم والتسلم التي تمت بتاريخ 17 نوفمبر 2017.
والعمل على إجراء التسلم والتسليم مع المدير التنفيذي والمديرين الذين غادروا وتم إنهاء إلحاقهم وعقودهم بالتزامن مع استقالة الرئيس السابق.
ثامنا: في خصوص التجديد الجزئي لتركيبة الهيئة فإن مجلس الهيئة بعد التداول وبالرجوع إلى محضر المعاينة المحرر من طرف عدلي التنفيذ خميس الرطيبي ويسرى منارة بتاريخ 15 سبتمبر 2015 والذي جاء فيه "وفي الأثناء أعرب العضو السيد كمال الطوجاني عن رغبته في أن يكون من صف الثلث المعني بالتجديد دون المرور بعملية القرعة... وبذلك تنحصر عملية القرعة في تجديد عضوين فقط".
وبالرجوع لمراسلة الرئيس السابق شفيق صرصار لرئيس مجلس نواب الشعب المؤرخة في 17 سبتمبر 2017 تحت عدد 2785 والتي جاء فيها "وبناء على طلب الأستاذ كمال الطوجاني في أن يكون من بين الثلث المعني بالتجديد دون المرور بآلية القرعة... تمّ حصر القرعة لتجديد عضوين فقط".
وعليه فإن العضو عن قطاع المحامين السيد كمال الطوجاني لم يمرّ بآلية القرعة وبذلك يعتبر متخليّا وبالتالي قد تمّ تعويضه في إطار سدّ شغور.
وبناء عليه وعلى ما ذكر فإن عملية التجديد الجزئي الثاني بآلية القرعة تجري مبدئيا بين 7 أعضاء هم أنور بن حسن، نبيل بفون، رياض بوحوشي، أنيس الجربوعي، محمد التليلي منصري، نجلاء براهم وفاروق بوعسكر.
وبما أن الرئيس مستثنى من عملية القرعة عملا بمقتضيات الفصل 148 سادسا من الدستور فإن محمد التليلي منصري سيتمّ إعفاءه من الدّخول للقرعة بصفته رئيسا منتخبا.
وقرر المجلس تضمين ما ورد في خصوص إعفاء الرئيس من القرعة بمحضر المعاينة الذي سيحرّر من طرف عدل تنفيذ يوم قرعة التجديد.
وقد تمّ اتخاذ هذا القرار بإجماع الحاضرين عدى السيد عادل البرينصي الذي تحفّظ عليه.
تاسعا: الموافقة على طلب العضو أنيس الجربوعي بتعيين السيدة نزهه والي مساعدة إدارية بمكتبه وتلحق بديوان مجلس الهيئة.
تقرّر عدم تجديد عقود المساعدين الإداريين للأعضاء الذين غادروا الهيئة وهم كلّ من السيدة لمياء الزرقوني والسيدة خمائل فنيش والسيدة فوزية الدريسي الآتية أسماؤهم: السيدة منال روز والسيدة رشيدة الجويني والسيدة غفران عطية.
وتمّ رفع الجلسة على الساعة الثانية بعد الزوال و45 دق.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
عملا بأحكام الفصل 18 فقرة أولى من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 الفقرة أولى من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللذين يخولان لنصف أعضاء المجلس الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضبط جدول أعمالها ودعما لاستقلالية الهيئة وحفاظا على وحدة أعضائها.
وبناءا على دعوة أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الآتي ذكرهم:السّيدة والسّادة: نجلاء إبراهم، نبيل بفون، رياض بوحوشي، فاروق بوعسكر، أنيس الجربوعي لكافة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي لحضور اجتماع مجلس الهيئة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الإجتماعات للتداول في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في مسار الانتخابات البلدية والإذن بنشر قرار الروزنامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
2 ـ النظر في مستجدات المسار الانتخابي بدائرة ألمانيا.
3 ـ نائب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4 ـ النظر في ترتيبات التسلم والتسليم بين الرئيس السابق والرئيس الحالي.
5 ـ النظر في التجديد الجزئي لتركيبة الهيئة.
6 ـ مسائل مختلفة.
وفي الموعد المحدد بالدعوة أي الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 وعلى الساعة العاشرة صباحا إجتمع الأعضاء الآتي ذكرهم:
-السيد محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات): إعتذر عن الحضور.
- السيدة: نجلاء براهم.
- السيد: فاروق بوعسكر.
- السيد: نبيل بفون.
- السيد: أنور بن حسن.
السيد: أنيس الجربوعي.
السيد: رياض بوحوشي.
السيد: عادل البرينصي.
السيد: نبيل العزيزي.
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي.
وبعد المداولات، قرّر المجلس ما يلـــــــــي:
أولا: قرر مجلس الهيئة بإجماع الحاضرين تفعيل قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابق والصادر بالإجماع بالجلسة المنعقدة يوم 5 أكتوبر 2017 والقاضي بتحديد موعد 25 مارس 2018 كموعد لإجراء الانتخابات البلدية ودعوة رئيس الهيئة إلى إمضاء ونشر قرار الروزنامة المرفق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك قبل يوم 25 نوفمبر الذي يوافق أجل غلق التسجيل ودعوة الإدارة التنفيذية إلى تحيين المخطط العملياتي وعرضه على المجلس.
ثانيا: المصادقة على أنموذج ورقة الاقتراع.
ثالثا: المصادقة على توزيع مكاتب الاقتراع بمركز الاقتراع بالدائرة الانتخابية بألمانيا وفق الجدول المصاحب.
رابعا: تكليف الوحدة المركزية للنظم المعلوماتية لإنجاز تطبيقة معلوماتية تتيح للمقترعين التعرف على مراكز الاقتراع المعين بها وترتيبه في السجل ووضعها على ذمتهم بموقع الهيئة.
خامسا: دعوة الإدارة التنفيذية لترتيب حصص التعبير المباشر للمترشحين بالتنسيق مع التلفزة الوطنية.
سادسا: تم اختيار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص السيد عادل البرينصي بتوافق جميع الأعضاء الحاضرين، وعليه تم تسليم مهام نائب الرئيس السابق السيد أنور بن حسن إلى نائب الرئيس الجديد مباشرة بعد اختياره وتولى مباشرة رئاسة الجلسة واستكمال أشغال الجلسة.
سابعا: إمضاء السيدين الأنور بن حسن ـ عادل البرينصي
بخصوص ترتيبات التسلم والتسليم المجراة بين الرئيس السابق والرئيس الحالي يطلب أعضاء المجلس الحاضرون من رئيس المجلس بمدهم بتقرير حول إجراءات التسليم والتسلم التي تمت بتاريخ 17 نوفمبر 2017.
والعمل على إجراء التسلم والتسليم مع المدير التنفيذي والمديرين الذين غادروا وتم إنهاء إلحاقهم وعقودهم بالتزامن مع استقالة الرئيس السابق.
ثامنا: في خصوص التجديد الجزئي لتركيبة الهيئة فإن مجلس الهيئة بعد التداول وبالرجوع إلى محضر المعاينة المحرر من طرف عدلي التنفيذ خميس الرطيبي ويسرى منارة بتاريخ 15 سبتمبر 2015 والذي جاء فيه "وفي الأثناء أعرب العضو السيد كمال الطوجاني عن رغبته في أن يكون من صف الثلث المعني بالتجديد دون المرور بعملية القرعة... وبذلك تنحصر عملية القرعة في تجديد عضوين فقط".
وبالرجوع لمراسلة الرئيس السابق شفيق صرصار لرئيس مجلس نواب الشعب المؤرخة في 17 سبتمبر 2017 تحت عدد 2785 والتي جاء فيها "وبناء على طلب الأستاذ كمال الطوجاني في أن يكون من بين الثلث المعني بالتجديد دون المرور بآلية القرعة... تمّ حصر القرعة لتجديد عضوين فقط".
وعليه فإن العضو عن قطاع المحامين السيد كمال الطوجاني لم يمرّ بآلية القرعة وبذلك يعتبر متخليّا وبالتالي قد تمّ تعويضه في إطار سدّ شغور.
وبناء عليه وعلى ما ذكر فإن عملية التجديد الجزئي الثاني بآلية القرعة تجري مبدئيا بين 7 أعضاء هم أنور بن حسن، نبيل بفون، رياض بوحوشي، أنيس الجربوعي، محمد التليلي منصري، نجلاء براهم وفاروق بوعسكر.
وبما أن الرئيس مستثنى من عملية القرعة عملا بمقتضيات الفصل 148 سادسا من الدستور فإن محمد التليلي منصري سيتمّ إعفاءه من الدّخول للقرعة بصفته رئيسا منتخبا.
وقرر المجلس تضمين ما ورد في خصوص إعفاء الرئيس من القرعة بمحضر المعاينة الذي سيحرّر من طرف عدل تنفيذ يوم قرعة التجديد.
وقد تمّ اتخاذ هذا القرار بإجماع الحاضرين عدى السيد عادل البرينصي الذي تحفّظ عليه.
تاسعا: الموافقة على طلب العضو أنيس الجربوعي بتعيين السيدة نزهه والي مساعدة إدارية بمكتبه وتلحق بديوان مجلس الهيئة.
تقرّر عدم تجديد عقود المساعدين الإداريين للأعضاء الذين غادروا الهيئة وهم كلّ من السيدة لمياء الزرقوني والسيدة خمائل فنيش والسيدة فوزية الدريسي الآتية أسماؤهم: السيدة منال روز والسيدة رشيدة الجويني والسيدة غفران عطية.
وتمّ رفع الجلسة على الساعة الثانية بعد الزوال و45 دق.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون