قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 جانفي 2018.
كلفت السيدة سهام محمدي، تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية بدائرة المجلس الجهوي بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سهام محمدي، تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية بدائرة المجلس الجهوي بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون