قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 فيفري 2018.
كلف السيد دريد المنصر، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بسليانة ابتداء من 1 فيفري 2018.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد دريد المنصر، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بسليانة ابتداء من 1 فيفري 2018.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون