قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 فيفري 2018.
سميت السيدة سندس بالشيخ عضوا ممثلا لوزارة العدل عن قضاة الرتبة الثانية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وذلك عوضا عن السيد نزار الشوك ابتداء من 8 جانفي 2018.
سميت السيدة سندس بالشيخ عضوا ممثلا لوزارة العدل عن قضاة الرتبة الثانية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وذلك عوضا عن السيد نزار الشوك ابتداء من 8 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون